ويدل على الجواز رواية داود الصرمي قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام):
هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز (1).
ورواية الصنعاني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة، فكتب إلي: جائز (2).
وربما يستفاد من بعض الأخبار الضعيفة أيضا.
وأما ما روي عن الباقر (عليه السلام): إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أيسجد عليه؟ فقال: لا، ولكن اجعل بينك وبينها شيئا قطنا أو كتانا (3) فلا دلالة فيه أصلا، لأن الظاهر منه كونه فاقد الأرض، ومع فقد الأرض وعدم وجدان غير الثلج لا بد من بسط ثوب على الثلج، كما هو منصوص عليه في موثقة عمار (4)، وهو أعم من القطن والكتان أيضا، فلاحظ الأخبار في باب فاقد الأرض.
وبالجملة: يبقى المعارضة بين تلك الأخبار والأخبار التي ذكرناها مثل صحيحتي (5) هشام وحماد وحسنة زرارة (6) وخصوص رواية أبي العباس (7)، ولا يخفى أن الترجيح لها لكثرتها واعتبار أسنادها واعتضادها بعمل الأصحاب وبالإجماع المنقول عن السيد في المصباح (8) على ذلك، وتلك الأخبار محمولة على التقية والاضطرار، ولا ينافي الحمل على التقية رواية الصنعاني كما لا يخفى على المتأمل.
وقد يتوهم أن تلك الأخبار يفيد جواز السجود على القطن والكتان،