بالحبر، لئلا يقع الجبهة على الحبر محضا، لأنه مما لا يجوز السجود عليه، والقول بأنه عرض لا يمنع عن ذلك فاسد.
هذا كله مع الاختيار، وأما مع الاضطرار فيجوز السجود على الثوب إذا منعه الحر، للإجماع والروايات المعتبرة، منها صحيحة القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا (عليه السلام): والرجل يسجد على كمه من شدة أذى الحر والبرد، قال: لا بأس به (1)، وفي معناها أخبار كثيرة.
وإذا لم يتمكن منه يسجد على ظهر يده ولرواية أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) قال:
قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟
قال: تسجد على بعض ثوبك، قلت: ليس علي ثوب أمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال: اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد (2).
قال بعض الأصحاب: ولا يضر ضعف السند بعد اعتضادها بالشهرة وسلامتها عن المعارض وموافقتها للاعتبار.
ثم إنه لا بد من اعتبار ذلك بعد العجز عن كل ما يصح السجود عليه، وظاهر الإطلاقات يقتضي جواز ذلك، وعدم تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، بل وفي بعضها انه يريد الصلاة في المسجد ويكره السجود على الحصى للحرارة، فرخصه المعصوم في سجوده على ثوبه (3)، مع ترك الاستفصال في شئ، فيظهر أنه لو أمكن من المعادن ونحوها لا يقدم على الثوب، وفي تقديم المعادن ونحوها على اليد وجهان: لظاهر الخبر، ولأقربيتها إلى الأرض، ولذلك تنظر الشهيد في البيان (4) في ذلك، والأخبار الكثيرة أيضا يدل على تقديم القطن والكتان، بل ومطلق الثوب، كما في بعضها إذا لم يقدر إلا على الثلج.