وفي تقديم المعادن عليه أيضا وجهان، وفي بعض الأخبار: إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه (1). وإطلاقه يقتضي التسوية.
وكذا في تقديم اليد على الثلج وجهان، ولعل في هذا الخبر إشعارا به.
ولا يجوز السجود على الوحل، لعدم صدق الأرض، ولموثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض (2).
وإذا اضطر أومأ، وهو المشهور للحرج والعسر، وموثقة عمار الأخرى عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا، قال: يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ثم يسلم (3).
وفي إبقاء الخبر على إطلاقه والاجتزاء بالإيماء مطلقا إشكال، ولذا ذهب بعض الأصحاب إلى العمل بقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور وأنه يأتي بالأفعال بحسب المقدور وإن كانت الرواية معتضدة بالشهرة، والاحتياط سبيل النجاة.
وهل يجوز السجود على شئ يضع في كور عمامته حاملا له؟ فيه وجهان، اختار الجواز في الذكرى، ورد على الشيخ منع ذلك (4)، ونسب القول بالمنع بسبب الحمل إلى بعض العامة وقال: وإن احتج الشيخ برواية عبد الرحمن عن الصادق (عليه السلام) في السجود على العمامة: لا يجزيه حتى يصل جبهته إلى الأرض (5).