اعتضادها بحسنة زرارة، بل صحيحته وبصحيحة هشام وغيرها من الإطلاقات، سيما مع اشتهار العمل بها، بل وكونها إجماعيا، فلا وجه للحمل على الكراهة كما يتوهم.
والمنقول من ظاهر أكثر الأصحاب عدم جواز السجود على الجص، ويمكن الاستدلال على ذلك بالحصر المعلوم، وادعاء أنه لا يسمى أرضا.
ولا يخفى أن لزوم اخراج الأجزاء المنفصلة عن الأرض - لو سلم عدم صدقها عليها حقيقة - من الشطر المنفي في الحصر لا يستلزم عدم اعتبار حصرها وعدم الاعتناء بها كما يتوهم.
فإن الاجماع والأدلة - مثل الاستصحاب في غيرها - أخرجتها، ونهضت على جواز الصلاة عليها، والعام حجة في الباقي، ولم يثبت مخرج للجص، فيبقى تحت عموم النفي مندرجا، لعدم كونه أرضا ولا ما نبت منها.
ولولا ذلك لانسد باب الاستدلال بالعمومات والإحصار الكثيرة مثل * (إنما حرم عليكم الميتة) * (1) وغير ذلك، وهو كما ترى.
هذا، ولكن نفي اسم الأرض عن أرض الجص قبل الطبخ مشكل، فالظاهر جواز السجود عليه مع ذلك، وبعد طبخه حكم الجواز مستصحب، والتمسك بأنه تغير الموضوع فيه فيستلزم انتفاء الحكم أيضا مشكل، لمنع ذلك، ولعدم ثبوت ذلك الحكم مطلقا، ويمكن استشعار المنع من العلة المنصوصة في حديث الزجاجة أيضا.
ويدل على جواز السجود - كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط (2) ويظهر من ابن بابويه أيضا (3) - صحيحة الحسن بن محبوب عن أبي الحسن (عليه السلام) انه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟
فكتب إليه بخطه (عليه السلام): إن الماء والنار قد طهراه (4).