وحسنة بريد العجلي لإبراهيم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه (1).
وصحيحة حمران عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد (2).
ورواية الحلبي - وليس فيها إلا محمد بن سنان - قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصاء فجعله على البساط ثم سجد (3).
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة، قال: فقال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس، وعلى الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا، قال: لا بأس (4).
وعلى ما ذكرنا ينقدح عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضة والزرنيخ والعقيق، وكل مستحيل منها كالزجاجة ونحوها، وعلى ما يؤكل ويلبس من نباتها.
أما الأول فلعدم صدق الأرض على المعادن ونظائرها. وقد ثبت من الحصر في الروايات عدم الجواز على غير الأرض وما ينبت منها.
ولرواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تسجد على الذهب والفضة (5). وصحيحة محمد بن الحسين: إن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن