فلم يثبت الجواز لهذا القسم.
وهو منقوض بالقرطاس المعمول من القطن والكتان بعينه.
فإن قيل: إنه ورد عموم جواز السجود على النبات أيضا، والقدر المخرج منه بالدليل هو ما قبل صيرورته قرطاسا، فيضعف اندراجه تحت عموم المنع، وليس هذا في جانب الحرير.
قلت: سلمنا ذلك، لكن استصحاب الحالة السابقة يؤيد المنع فيما نحن فيه أيضا، والحل منع أعمية ما يلبس المذكور في الأخبار عن القرطاس، بل لعله مباين له. وأما بالنسبة إلى غير الملبوس فلا ينفعه أصلا، لعدم دخول الحرير فيه.
ومع تسليم ذلك كله فعموم التجويز أقوى، لاعتضادها بعمل الأصحاب، بل والإجماع ظاهرا، وعدم ثبوت العموم في طرف المقابل بحيث يشمل ما نحن فيه.
ومما ذكرنا يظهر أن استثناء الشهيد في الدروس - مع ذلك - المعمول من القطن والكتان أيضا ليس بشئ.
اللهم إلا أن يقال: المعمول من الحرير من الأفراد النادرة، فلا يتبادر من تلك الإطلاقات، سيما والظاهر من صحيحة علي بن مهزيار (1) أن السؤال كان من جهة الكتابة، فلا يفيد العموم - وإن كان الجمع المحلى، وكذلك ترك الاستفصال يفيدان العموم - وكذلك الخبران الآخران (2) لا عموم فيهما يعتد به.
وقال في الذكرى أكثر ما يتخذ منه القرطاس القنب (3).
فإن ثبت ذلك فيظهر في أساس الجواز في المتخذ عن القطن والكتان أيضا وهن، لكن الشأن في إثبات ذلك، والأظهر الجواز فيهما وإن كان الأحوط الترك بالنسبة إلى الأمور الثلاثة.
ويكره السجود على المكتوبة منها، وربما يفيد بأن يكون غير مستوعب