فإن الظاهر أن جواب المعصوم (عليه السلام) مطابق لتمام السؤال، إذ السؤال كان عن جواز السجود على مثل هذا الجص الذي يتردد في نجاسته، فكأن جواز السجود مطلقا كان مفروغا عنه وكان يسأل عن خصوص المادة، فأجابه (عليه السلام) بأن هذا لا يصير سببا لمنع السجود ف " إن الماء والنار طهراه ".
وقد يوجه بأن ظاهر جواب المعصوم (عليه السلام) يكشف عن أن الاستشكال كان من جهة التردد في النجاسة، وأن الانسان في حال السجود قل ما ينفك ملاقاته لذلك المكان، فهل هو طاهر ولا يضر ملاقاته أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) بما أجاب.
وبالجملة: المسألة محل تردد، والاحتياط يقتضي الاحتراز عنه حسب ما أمكن.
ويظهر من كلام جماعة من المتأخرين القطع بجواز السجود على الخزف، وقد استدل بعضهم على ذلك بصدق الاسم عليه.
وبالجملة: لم نجد الحكم بعدم الجواز من واحد منهم، والإطلاقات والأدلة يقتضي عدم الصحة، ولا نص فيها على الجواز بالخصوص، واستفادة ذلك من الخبر السابق دونه خرط القتاد، فإن ثبت الاجماع في المسألة فهو المعتمد، ولم أقف على دعواه صريحا من أحد، وإلا فلا ريب أن السجود عليه مشكل.
وعبارة فقه الرضا (1) ظاهر في عدم جواز السجود على الآجر، والكلام فيه نظير ما سبق، فتدبر.
هذا ما يتعلق بنفس الأرض، وأما ما ينبت منها وكان مأكولا أو ملبوسا فلا خلاف في عدم جواز السجود عليه إلا في موضعين:
الأول: القطن والكتان، وخالف فيهما السيد المرتضى (رحمه الله) فجوز السجود عليهما (2)، والاستدلال المنقول منه اعتبار ضعيف لا يعتمد عليه، وجوز العلامة في النهاية (3) السجود على القطن والكتان قبل الغزل، وهو أيضا ضعيف.