ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها (1)، فتأمل.
والذي يختلج في الخاطر أن المراد بكونه مأكولا في العرف أو ملبوسا أنه لو اطلع عليه أهل العرف لحكموا بذلك، لا أنه يكون متداولا عندهم معروفا بالأكل، وإلا فربما وجد مأكول لم يطلع عليه كثير منهم، ومع ذلك لو رأوه حكموا بأنه مما يؤكل، وبملاحظة ذلك يتفاوت الأحكام في مقامات كثيرة، فتنبه.
ويجوز السجود على القرطاس، والظاهر أنه إجماعي، قال في المدارك: وانه مذهب الأصحاب، ونقل عن جده الاجماع على ذلك (2)، ويظهر من غيرهما.
ويدل عليه - مضافا إلى ما يظهر من تضاعيف ما ذكرنا - صحيحة علي بن مهزيار قال: سأل داود بن أبي يزيد أبا الحسن (عليه السلام) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز (3).
وصحيحة صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء (4).
وصحيحة جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام) انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (5).
وإطلاق تلك الروايات يقتضي اطراد الحكم في جميع الأقسام، واستثنى العلامة (رحمه الله) من ذلك ما كان من الحرير (6). ولا يخفى أنه تقييد للنص من غير دليل.
ولعل نظره إلى أن المنع من غير الأرض وما ينبت منها غير المأكول والملبوس عموم، وجواز السجود على القراطيس عموم، ويتعارضان من وجه،