الماضي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج، قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت: هو مما أنبتت الأرض، وما كان لي أن أسأله عنه، فكتب: لا تصل على الزجاج، وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل، وهما ممسوخان (1).
قال الفاضل المجلسي (رحمه الله) في شرح الفقيه: أي خرجا بالاستحالة عن اسمهما، فيفهم من التعليل عدم جواز السجود على كل مستحيل (2).
وأما الثاني فيظهر وجهه أيضا مما ذكرنا.
ثم إن الروايات اختلفت في جواز السجود على القير، وقضية الأدلة السابقة عدم الجواز، ولعله كان وفاقيا بين الأصحاب أيضا. ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكرنا من الإطلاقات وخصوص حسنة زرارة (3) - رواية محمد بن عمر بن سعيد عن الرضا (عليه السلام) قال: لا يسجد على القفر ولا على القير ولا على الصاروج (4).
وفي مقابلتها أخبار تدل على الجواز، منها صحيحة معاوية بن عمار قال:
سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير، فقال: لا بأس به (5). وصحيحته الأخرى في الصلاة في السفينة. ويصلي على القير ويسجد عليه (6). وصحيحته الأخرى أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السجود على القار، قال: لا بأس به (7) وفي رواية أخرى: أنه من نبات الأرض (8).
ولا بد من حمل المذكورات على التقية، وضعف الرواية المذكورة لا يضر مع