وقيل: فعله مكروه (1).
وقيل: تركه مستحب (2)، معللا بضعف دلالة الأخبار، سيما مع ملاحظة التعليل بأنه فعل المجوس وانسباكه مع المكروهات في الذكر.
وهذا لا يتمشى في صحيحة ابن مسلم: قال: قلت: الرجل ليضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى، فقال: ذلك التكفير، لا تفعل (3).
وحكم الشيخ بمساواة وضع اليسرى على اليمنى للعكس (4).
فحينئذ ينبغي ترك جميع ما فسر به التكفير، لتحصيل اليقين بالبراءة، لكون بعض الأخبار مطلقة، وعدم ثبوت انحصار التفسير من هذه الصحيحة. وهكذا حكم بعدم التفرقة في وضعهما فوق السرة وتحتها.
وصرح بهذين التعميمين المحقق الشيخ علي في حاشية الإرشاد (5).
وحكم في التذكرة بعدم الفرق مع الحائل وبدونه، واستشكل في وضعه على الساعد (6).
والأولى الاجتناب عن الكل.
هذا كله في غير حال التقية. وأما معها فيجوز، بل قد يجب. وأما لو تركها مع الوجوب ففي البطلان إشكال، يظهر من ملاحظة ما تقدم، وعلى ما اخترنا يقوى القول بالبطلان، والأولى عدم الترك.
وحكم الشيخ بعدم جواز التطبيق في الصلاة، بأن يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضع بين ركبتيه، وادعى عليه الاجماع (7).