جزء من الصلاة عن النية، ومنافاتهما لحضور القلب، ولزوم الغفلة عن المهم، وهو استصغار ما سوى الله، والانقطاع الكلي إليه، كما ورد، مضافا إلى لزوم الحرج والعسر، وإفضائه إلى الوسواس.
ويمكن أن يستدل على المشهور من وجوب إحضار النية وإخطارها متصلا بالتكبير ما رواه في العلل (1) والعيون (2) عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال:
فإن قال: فلم يرفع اليدان في التكبير؟ قيل: لأن رفع اليدين هو ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع - إلى أن قال: - ولأن في رفع اليدين إحضار النية، وإقبال القلب على ما قال وقصد.
وما رواه في دعائم الاسلام عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل في صلاة حتى ينويها. وفي دلالتها تأمل (3).
ويجب استمرارها حكما إلى الفراغ لا فعلا، بأن لا ينوي نية تنافي النية الأولى، للإجماع نقله في التذكرة (4).
وإن جعلناها هي الداعي إلى الفعل - كما هو التحقيق - فيكون الاستمرار فعليا أيضا.
فلو نوى الخروج عن الصلاة ولم يخرج، فقيل: تبطل، لأنه صار سببا لرفع نية الصلاة، فتكون باطلا، لأنه كان مشغول الذمة بالصلاة يقينا، ومع عدم الاستمرار على حكم النية يكون الامتثال مشكوكا فيه، ولعموم أدلة وجوب النية، وقد عرفت نقل الاجماع على وجوب الاستمرار الحكمي.
وقد يقال: إنه يستلزم وقوع ما بعده من الأفعال بلا نية، وهو خروج عن المتنازع.
وقيل: لا يبطل، لأن الصلاة على ما افتتحت عليه، والصحة مستصحبة (5).