وذلك إنما هو في الجماعة المستحبة لا الواجبة.
وأما العدول من الانفراد إلى الائتمام فلم يظهر من الأخبار ما يدل على ذلك، وادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على الجواز (1)، ومال إليه في التذكرة (2).
والأقوى العدم، لعدم ثبوت التعبد، ومخالفته للأصول والقواعد، ولا يقاومها ذلك الاجماع، بل وفي بعض الأخبار إشعار بخلافه، مثل الأخبار التي وردت فيمن يصلي ودخل عليه جماعة، فليس في واحد منها تجويز العدول، بل العدول إلى النافلة، أو القطع إن كان إمام عادل.
وأما العدول من الائتمام بإمام إلى آخر فقد ظهر صحته في الجملة، وأما صحته مطلقا حتى لو دخل جماعة أخرى وكان لهم إمام ووصل إليهم بدون عذر وجهان، والأقوى العدم، لما ذكرنا.
وكذا لو أراد الائتمام بآخر - بعد خلاص الإمام - في بقية ما سبق عليه الإمام، سواء كان هو أيضا مثله في المسبوقية بهذه الجماعة أو كان شخصا آخر. والأقوى أيضا فيها العدم.
ومنها: جواز النقل من الفرض إلى النفل لمن يخاف فوت الجماعة فيتمها ركعتين، وذلك إذا لم يوجب زيادة النافلة على الركعتين، والظاهر أنه أيضا إجماعي، ولم يعرف فيه مخالف من أصحابنا، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد (3)، وموثقة سماعة (4). ولمن نسي قراءة الجمعة يوم الجمعة وبادر إلى سورة أخرى فيتمها ركعتين نفلا، ويستأنف الصلاة بها، لصحيحة صباح بن صبيح (5)، وغيرها.
ومن القصر إلى الإتمام، لصحيحة علي بن يقطين (6).