بالأذان، فإن الله عز وجل قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء (1)... الحديث.
وقائما على مرتفع لذلك أيضا، وأما كونه منارة فلم يظهر من النصوص استحبابه، وفي الخبر: عن الأذان في المنارة أسنة هو؟ فقال: إنما هو كان يؤذن للنبي (صلى الله عليه وآله) في الأرض، ولم يكن يومئذ بمنارة (2).
وقد يستدل على الاستحباب بقول علي (عليه السلام) حيث مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترتفع المنارة إلا مع سطح المسجد (3)، ولولا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثا.
وحسن الصوت، وعلل بإقبال القلوب إلى سماعه.
وأن يكون ذا بصر وبصيرة بالوقت، لاعتماد ذوي الأعذار عليهم.
وهل يجوز الاعتماد على أذان الجاهل لو وقع في الوقت؟ فيه إشكال، وظاهر بعض الأصحاب أنه لا خلاف في الاعتداد به بين الأصحاب، فإن كان إجماعا فهو، وإلا فهو مشكل.
وهل يجوز الاعتداد بأذان من يأخذ على الأذان أجرا؟ فيه إشكال لو قلنا بالحرمة، كما هو المشهور، للرواية (4). وعلل بأنه يجب فيه التقرب، فلا يجوز الاستئجار، وفيه نظر.
والقول بالكراهة - كما ذهب إليه السيد (5) - قوي، لضعف الرواية سندا ودلالة، وموافقتها لمذهب العامة، والارتزاق من بيت المال.
ويمكن القول بشمول الأجر في الرواية له أيضا، ولكن ظاهر التذكرة الاجماع، لأنه من مصالح المسلمين (6).