ويظهر من الموثق المتقدم اشتراط الإيمان، وهو كذلك، كما اختاره جماعة من أصحابنا، والأخبار المستفيضة ناطقة ببطلان عباداتهم، وأنها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.
ويعتبر أذان الصبي المميز، للإجماع نقله غير واحد من أصحابنا (1)، وللصحيح (2)، والموثق (3).
وأما المرأة فتعتد النساء بأذانها إجماعا، كما نقله الفاضلان (4).
والحق به الأذان للمحارم. وقد يتأمل فيه، لعدم صدور النص، وكونه توقيفية.
وأما اعتداد الأجانب فالأكثر على عدم الجواز، لكون السماع منهيا عنه، وقيل بالاعتداد (5)، وكأنه لم يجعل صوتها عورة، أو استثنى ذلك كما استثنى صوت الرجل في الأذان وغيره، ولم يثبت ذلك.
وبالجملة: قلنا بالحرمة أو لم نقل لم يثبت في الشرع ذلك، وهو من الأمور التوقيفية.
ويستحب أن يكون عدلا، للنصوص، فقال (عليه السلام): " ويؤذن لكم خياركم " (6)، وفي آخر: " إنهم الامناء " (7)، وفي آخر: " إن المؤذن مؤتمن " (8)، ولتقليد ذوي الأعذار، وإن قلنا بجواز الاعتماد مطلقا - كما قيل - فأولى (9).
وقيل بالاشتراط، لفقد الأمانة في الفاسق. والإطلاقات تقتضي جواز الاعتداد (10).
وأن يكون صيتا، لعموم النفع، وللخبر: يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك