تثبت التخصيص، ويظهر من الشارع تقديم الوقت على كثير من لوازم الصلوات، حتى الأركان والركعات، كما يظهر من ملاحظة أبواب التيمم وصلاة الخوف ونجاسة اللباس والمرض وأمثال ذلك.
وعلى هذا، فالأقوى نقض الصلاة والإتيان بالحاضرة في الوقت بالتمام لو وسعه الوقت، أو كان قادرا على تحصيل مثل ركعة لو نقض الصلاة، وإلا فيبني على العدول على تردد في ذلك، لعدم النص بالخصوص، وأنه مكلف بالإتيان في الوقت بقدر الطاقة، والأشبه العدم.
ومنها: العدول عن نية الائتمام إلى الإمامة، والظاهر أن هذا أيضا إجماعي، ولا مخالف فيه، والأخبار في ذلك كثيرة أيضا غاية الكثرة فيما لو مات الإمام، أو عرض له عارض تقدم واحد من المأمومين.
ومن الائتمام إلى الانفراد مطلقا عند المشهور، وادعى العلامة عليه الاجماع (1)، ومع العذر عند الشيخ في المبسوط (2).
ودليل المثبت غير ناهض على تمام المطلوب.
نعم، لو ثبت الاجماع فالأمر كذلك.
والإجماع المنقول لا يعارض أدلة المانع، منها: عدم ثبوت التعبد بهذا النحو بلا عذر، والعبادة توقيفية، ومنها: أصالة عدم جواز سقوط القراءة إلا مع الاستمرار بموجبه، ومع المفارقة لا دليل عليه.
وربما يؤيد بالصحيح: عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام (3).
وفيه تأمل، وسيجئ تمام الكلام.
وبالجملة: الأحوط عدم العدول إلا لعذر.
وأما في صورة العذر فلا خلاف في الجواز، والأخبار المعتبرة ناطقة بذلك،