وأبان جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: البرد لا يلف به، ولكن يطرح عليه طرحا، فإذا دخل القبر وضع تحت جنبه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1)، إلا أنه قال: فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه (2).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
15 - باب استحباب تطييب الميت والكفن بالذريرة والكافور.
(2958) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(2959) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله، وزاد: ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده، وشيئا على ظهر الكفن (1).