واستثنى الأصحاب عن ذلك دم الحيض من ذلك قليلا وكثيرا، للرواية (1) المنجبرة بالعمل، والاستثناء مذكور في فقه الرضا (2) أيضا، وقد يلحق به أخواه.
ويدل عليه الاجماع والأخبار الدالة على وجوب تغيير القطنة والخرقة للمستحاضة مع وصول الدم.
أما الاجماع فيظهر من المنتهى (3).
وأما الأخبار: ففي الصحيح: فتدخل قطنة بعد قطنة (4). وفي رواية: فإذا ظهر الدم أعادت الغسل وأعادت الكرسف (5). وفي أخرى: واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة (6).
وقد يتأمل في دلالة الأخبار على وجوب التغيير للصلاة، وستعرف أيضا أن ما لا يتم به الصلاة مطلقا يجوز الصلاة مع نجاسته أنه نجاسة كانت للإطلاقات، إلا أن يقال باستثناء ذلك، ولا بد من التأمل.
نعم نقل عن الشهيد الثاني (رحمه الله) أنه قال: إن به نصا (7)، فإن كان هو من جملة ما ذكرنا فقد عرفت الحال، وإلا فلا بد من الملاحظة، فعمدة الاتكال على الاجماع، ويكون الاستدلال من باب الأولوية، فتأمل.
وإذا ثبت الحكم في الاستحاضة فيظهر الحكم في الحيض والنفاس بطريق أولى أيضا. ومما يؤيده ما دل على اتحاد النفاس مع الحيض.
وقد يلحق بها دم نجس العين، ولم نقف فيه على مستند يعتد به، ولعل نظره إلى نجاسته بملاقاة نجس العين وهو غير معفو، وعدم الدليل على نجاسة المائع بالملاقاة مطلقا، عدا الاجماع ومنعه فيما نحن فيه يدفعه، وكذا الاجماع الذي