الشرعية، ومع الاختلاف فيرجع إلى الأصول والقواعد.
هذا، وأجمع أصحابنا - على ما نقله غير واحد، منهم العلامة (1) والمحقق (2)، وابن زهرة (3)، وغيرهم - على جواز الصلاة في وبره الخالص من مخالطة وبر الأرانب، والثعالب، والصحاح وغيرها بها مستفيضة.
هذا إذا كان الخز خالصا، وإذا كان ممتزجا بوبر الأرانب والثعالب فالمشهور عدم الجواز، ونقل غير واحد من الأصحاب عن أكثرهم أنه إجماعي (4).
ويدل عليه المرفوعان (5)، أحدهما صحيح، ويؤيده الأخبار المانعة عن الصلاة في وبر الثعالب والأرانب (6) والعمومات، وهو أقوى.
ويدل على المنع (7) روايتا داود الصرمي (8)، ونسبهما الشيخ إلى الشذوذ، وحملهما على التقية (9)، ولم يظهر من الأصحاب قول بمضمونهما.
نعم قال الصدوق بعد نقل هذا: وهذه رخصة، الآخذ بها مأجور، والراد لها مأثوم، والأصل ما ذكره أبي (رحمه الله) في رسالته إلي: وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب (10).
وأما جلده فمنع من الصلاة فيه ابن إدريس (11)، ونقل عنه إنه نفى الخلاف في ذلك، والمشهور الجواز، لهم قوله (عليه السلام) في الصحيح: إذا حل وبره حل جلده (12).