أيضا، وأما لو أتى بالظهر في أحدهما ثم بالعصر في آخر ثم بالظهر في ذلك الآخر ثم بالعصر في الأول فلا يصح إلا الظهر.
هذا كله إذا فرض انحصار الساتر في الثوبين، وأما لو كان معه ثوب طاهر أيضا فالأقرب تعين الصلاة في الثوب الطاهر، نظرا إلى تحصيل الوجه، وعدم شمول الخبر لهذه الصورة، بل وظهور عدم الجواز من الأخبار، فلا وجه لتأمل بعض الأصحاب في وجوب ذلك.
ومع ضيق الوقت عن الصلاة في الأثواب المشتبهة كان مخيرا، إلا إذا ظن بطهارة أحدها، ويمكن إعمال القرعة أيضا، وكذلك لو تكثرت الثياب بحيث توجب الحرج المنفي.
وينقدح على القول بلزوم الصلاة عريانا في المسألة السابقة، احتمال الصلاة عريانا هاهنا أيضا، وأفتى بهذا في الشرائع لو ضاق الوقت وتكثر الثياب (1).
تذنيب: إذا اشتبه موضع النجاسة في الثوب فيجب غسل كل موضع يحتمل النجاسة، حتى أنه لو كان الكل محتملا يجب غسل الكل، وهو مذهب علمائنا، قاله في المعتبر (2). ويدل عليه النصوص المستفيضة منها الصحاح.
ففي الصحيح: فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله (3).
وفي آخر: تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها، حتى تكون على يقين من طهارتك (4).
وإن كان في أزيد من ثوب فيرجع إلى قاعدة المحصور وغير المحصور، وقد ذكر بعض المحققين (5) أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الاجتناب في الأول، ونقله عن جماعة، وقال: لعله كان إجماعيا، وعدمه في الثاني.