19 - باب استحباب الغسل لمن قتل وزغا، أو قصد إلى مصلوب فنظر إليه.
(3796) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الوشا، عن كرام، عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوزغ؟ فقال: هو رجس، وهو مسخ كله، فإذا قتلته فاغتسل.
رواه الصفار في (بصائر الدرجات) (1): عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علي كرام (2)، عن عبد الله بن طلحة، مثله.
(3797) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل.
قال: وقال: بعض مشايخنا: إن العلة في ذلك أنه يخرج عن ذنوبه فيغتسل منها.
(3798) 3 - قال: وروي أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة.