وفي أخرى: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك (1).
وأما حكاية إلقاء علي بن الحسين (عليهما السلام) جبته، لأن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة، ويزعمون أن دباغة ذكاته، كما في رواية أبي بصير (2)، ورواية عبد الرحمن: إني أدخل سوق المسلمين، أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها، وتقول: قد شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3).
فلا يعارضان الأخبار الصحيحة المعتضدة بالعمل والكثرة وغير ذلك، مع أنهما لا يدلان على خلاف ما ذكرنا، فإن فعل المعصوم (عليه السلام) لا يفيد أزيد من الرجحان، بل ويدل لبسه في غير حال الصلاة على المطلوب، فهو محمول على الاستحباب.
وأما الخبر الثاني فعدم الصلاحية لو كان نصا في الحرمة إنما هو إذا باع على أنها ذكية، وأين المطلق من المقيد، وتجويزه (عليه السلام) للبيع الموصوف أيضا يؤيد مطلوبنا، فتدبر.
وذهب العلامة (رحمه الله) في بعض أقواله إلى الحرمة إذا كان الجلد في يد المستحل بالدبغ وإن أخبر بذكاته، لأصالة العدم (4).
ونقل عن الشهيد التفرقة بالإخبار وعدمه والإخبار بالعدم، لكونه زائدا عليه، فيقبل قوله (5).