والظاهر أن المراد الحل المطلق، لا مطلق الحل، فلا يتعدى إلى الأكل، للاتفاق على عدم حلية غير ما له فلس من السمك في البحر.
وفي رواية أخرى: عن أكل لحم الخز، قال: كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه، وإلا فاقربه (1).
ولا بد من حمل هذه الرواية بما يقرب عن ما ذكرنا في سابقته.
وفي رواية أخرى عن أبي جعفر (عليه السلام): عن الخز، فقال: سبع يرعى في البر، ويأوي الماء (2).
وبالجملة: يمكن القول بعدم تنافي الأخبار، وأنها حيوان ذات أربع يكون ذكاتها الخروج من الماء، ولا مانع من كونها كلب الماء، والتزام كونه ذا نفس، وأنه يحتاج إلى التذكية مما لا ضرورة إليه.
ومن هذه الجهة كان قول السائل في الرواية السابقة: إنه ميت، كما بينه الإمام (عليه السلام) وقال: لا يضر، وإن ذكاته كذكاة الحيتان وإن لم يكن من الحيتان.
مع إنا لو سلمنا كونه ذا نفس نمنع شمول دليل وجوب الذكاة في ذي النفس لهذا الفرد، ولا مانع من كونها مستثنى.
قال في التذكرة: ولا فرق بين كونه مذكى أو ميتا عند علمائنا، لأنه طاهر في حال الحياة، فلا ينجس بالموت (3).
لكن الرواية الأخيرة لها نوع تناف مع الأخبار السابقة، ويمكن حملها على وجه لا ينافي، وإن أبيت عن ذلك فلا شك أن الأخبار المتقدمة أقوى من جهة السند والكثرة.
ولو سلم سقوط اعتبار التفسير الحاصل من جهة الأخبار لاختلافها فيجب حمل الإطلاقات الواردة في حكم الخز على المعنى العرفي، لفقد الحقيقة