والقول بأن هذا ليس ظاهرا في الصلاة ليس بشئ، لأ نا نقول: أولا إن الحل مطلق ولا دليل على التقييد، وثانيا إن تعليق حكمه بحكم الوبر - مع ثبوت صحة الصلاة فيه بالإجماع المتكرر والنصوص المستفيضة - تقتضيه، ولا وجه للتأمل.
وللمطلقات الكثيرة، منها صحيحة عبد الرحمن المتقدمة، وفي الموثق: عن الصلاة في الخز، فقال: صل فيه (1).
وللمانع الأخبار الدالة على المنع في كل ما يؤكل لحمه.
والجواب المنع من الشمول، وثانيا تخصيصها بتلك الأخبار.
فإن قلت: بينهما عموم من وجه فما وجه الترجيح؟
قلنا: عمل أكثر الأصحاب مع الاعتضاد بالأصل والإطلاقات الكثيرة المستفيضة المعتبرة من حيث السند.
وبالجملة: فالقوة مع أدلة المشهور.
ثم اعلم أن الأخبار (2) مستفيضة في عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب ووبرهما، منها الصحاح، والعمومات بها مستفيضة، ويدل بعض الأخبار (3) الصحيحة على الجواز أيضا، ولا بد من حملها على التقية، إذ لم يظهر من الأصحاب مخالف في عدم الجواز، فالعمل على المعروف من مذهب الأصحاب.
والعجب من بعض الأصحاب (4) أنه أورد خبرين في المنع - صحيح وغير صحيح - غير صريحين في المطلوب، وقال: إن الأصح خبر الجواز، وكذا الأكثر ولا يخفى ما فيه.
والثاني: السنجاب، وفيه للأصحاب قولان، نسب الجواز العلامة إلى الأكثر (5)،