أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (1). قال ابن بابويه (رحمه الله): يعني على الانفراد (2).
وقد يستدل عليه بأنه إذا ساغ الصلاة في المتيقن النجاسة - كما مر - ففي مشكوكها بطريق أولى.
وفيه نظر، إذ غاية ما ثبت هنا التخيير أو الأفضلية، والمطلوب هنا التحتم والوجوب، ومع مقابلة المعنيين فلا أولوية، مع أن الذي يقتضيه ذلك هو الاكتفاء بأحدهما، إلا أن يقال: إن ذلك في صورة فقدان الطاهر مطلقا، لا في علم المكلف.
والذي يختلج بالبال أن من مؤيدات ذلك القول أن فيه جمعا بين العمل بقاعدة الاجتناب عن الشبهة المحصورة - كما هو مقرر عندهم - والإتيان بالصلاة على شرائطها بحسب المقدور، فتدبر.
وإن أبيت عن ذلك وقلت باشتراط القطع فالخبر مخصص للقاعدة.
واستدل ابن إدريس بأن اقتران وجوه الأفعال بها واجب، ولا يمكن هنا، لعدم اليقين، وكذا فعل كل فريضة مع الطهارة حين فعلها، وهو منتف (3).
والجواب عن الأول، المنع عن وجوب الاقتران أولا، وثانيا في خصوص المقام، وثالثا أن الواجب حينئذ كلاهما لا أحدهما، وفعلهما حكم الله الظاهري الذي حصل وجوبه من باب وجوب المقدمة إن قلنا بوجوبه - كما هو المشهور - أو من استصحاب شغل الذمة الذي لا يحصل اليقين بالبراءة عنه إلا بفعلهما إن لم نقل به - كما هو التحقيق - فلا مانع من اقتران الوجه.
وعن الثاني أن المكلف به هنا غير المكلف به في سائر الأحيان، ولزوم ما ذكر فيه في محل المنع.
ويجب مراعاة الترتيب لو كان الصلاة متعددة، فلو كانت ظهرا وعصرا يجب إتيان الظهر أولا فيهما، ثم العصر، ويجوز إتيانهما في ثوب ثم إتيانهما في آخر