ويدفع ذلك القول الإطلاقات، بل وفي بعضها تصريح بذلك، ويومئ إليه الروايتان المتقدمتان. نعم لو أخبر بعدم التذكية فله وجه.
وهل يساوي في هذا الحكم ما لا نفس له لما له نفس؟ نقل على التعميم قول، والأظهر عدم الشمول، لعدم تبادرها من النصوص، ولكن احتمال شمولها واستصحاب شغل الذمة يقتضي الاحتراز عنها، ولا ريب أنه أحوط.
تتميم: قد تكرر الاجماع من الأصحاب (1) - على ما نقل عنهم - على استثناء ما لا تحله الحياة مما يؤكل لحمها. ويدل عليه الأخبار، وفيها أنها ذكي، وينتفع بها، وفي الصحيح: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح (2).
والتعليل عام. والإجماع إنما هو إذا كان الأخذ بطريق الجز، وإن كان بالقلع فالمشهور (3) جواز الاستعمال مع غسل موضع الملاقاة، وعليه تحمل الرواية (4).
وخالف فيه الشيخ، وكأنه جعل الأجزاء الداخلة من الميتة (5).
وهل الحكم في استصحاب الميتة - بدون أن يكون لباسا، أو يتعدى إلى البدن أو الثوب - حكم سائر النجاسات أم لا؟
يحتمله لما تقدم ويحتمل العدم بالنظر إلى قوله (عليه السلام): " ولا في شسع " والأول أقوى لما تقدم.
ولقوله (عليه السلام): في فأرة المسك إذا كان مع المصلي لا بأس إذا كان ذكيا (6)، وفي رواية أخرى: لا بأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ما لم