وهل يختص الحكم بما يلبس أو يتعدى إلى غيرها ولو كان شعرا ملصقا بالمصلي؟ وعلى الأول، فهل يقتصر بما يتم فيه الصلاة أو يعمم؟ ففيها وجهان.
يدل على الأول صحيحة محمد بن عبد الجبار: هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا يحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله (1).
ويؤيده صحيحة أخرى (2) في جواز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره.
ويمكن القدح في تأييد ذلك، لعدم فهم " الانسان " مما لا يؤكل لحمه، وهكذا في دلالة الأول إلا من باب فحوى الخطاب.
وعلى الثاني عموم رواية ابن بكير (3).
فإن قلت: الظاهر من الظرفية هو كونه لباسا.
قلت: يدفعه قوله (عليه السلام): " بوله وروثه " فتأمل.
وقوية الهمداني: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه (4).
ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن مهزيار: قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة:
عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها (5). وبهذا المضمون في رواية أخرى أيضا (6).