الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٦٢
كان أنثى، وإن وقعت لبسة وذلك إلا يسبق أحدهما الآخر فإذا كان ذلك كذلك إن شاء الله تعالى أعطي نصف نصيب الذكر ولم يعط نصف نصيب الأنثى لأنه إنما يعطى من الخناثى نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى من كان يرث في الحالين كليهما فإما من كان لا يرث في حال ما يكون أنثى فإنه لا يعطى نصف نصيب الأنثى وهذا فإن كان أنثى فلا شئ له لأنه أنثى ولا لأختيه، وإن كان ذكرا ورث مولى أبيه دون ابنتيه، فإن وقعت اللبسة فله نصف نصيب الذكر وهو نصف المال، والباقي لعصبة أبيه وهم عصبة الميت إذا كانوا عصبة مولاه، وان لم يكن لمولاه عصبة أعطي هذا الخنثى نصف المال ورد عليه ما بقي من المال بلبسة الذكر بلبسة الأنثى فافهم ذلك وقس عليه ما أتاك من هذا إن شاء الله تعالى.
فإن ترك ابنا لمولاه خنثى وابن عم مولاه خنثى وكلاهما لبسة فإن لابن مولاه نصف نصيب الذكر وهو نصف المال ولابن عم مولاه نصف الباقي وهو الربع من المال وذلك أنه لو كان ابن عم مولاه ذكرا لكان له الباقي من بعد النصف الذي للابن فلما وقع الالتباس أعطي نصف ذلك النصف الباقي وهو الربع وما بقي فللعصبة ومخرجها من أربعة أسهم لابن العم سهم وللابن سهمان وما بقي فللعصبة وهو سهم وأصل ذلك أن تقيم فريضة الأول ثم نقيم فريضة الآخر ثم تضرب إحداهما في الأخرى الا ان توافق منها شئ فتضربه فإن انكسرت بنصف ضربت اثنين في الفريضة وان انكسرت بثلث ضربت ثلاثة في الفريضة، وان انكسرت بربع ضربت أربعة في الفريضة الا أن تكون الرؤوس أقل عددا من ذلك، فأقمنا فريضة الأول فإذا بها من اثنين وذلك أنا نظرنا إلى أقل مال له نصف فإذا به اثنين ثم نظرنا إلى الفريضة الأخرى فإذا بها أيضا
(٣٦٢)
مفاتيح البحث: الضرب (2)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست