والآخر أوسط. لنا الجمع بين الأدلة.
وللأولين الاجماع، نقله في الخلاف (1) والعلامة في المنتهى (2)، وان النجاسة ممنوع عنها في الصلاة، ورواية سماعة (3) والحلبي (4)، وضعفهما منجبر بالعمل والشهرة والإجماع المنقول، مع أن العلامة المجلسي (رحمه الله) عده في شرح الفقيه (5) من الصحاح.
وللوسط الصحاح وغيرها، ففي صحيحة الحلبي: عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه غيره، قال: يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله (6).
وفي أخرى: عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه (7).
قال في الفقيه بعد هذا الخبر: وفي خبر آخر: يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة (8).
وأما ثبوت الأفضلية - بسبب أنه يوجب الإتيان بالصلاة مع الشرائط، ولحصول الستر، وللتحتم، والتأكد المستفاد من الأخبار في الصلاة فيه - فلم يثبت، لقوة الخبرين المعمول بهما عند الأكثر، مع تعاضدهما بالإجماعين، غاية الأمر التساوي، بل لا يبعد التوقف في هذا الحكم، والاحتياط الجمع بين الصلاتين، والله يعلم.