وابن إدريس خص الحكم بالملابس (1)، وزاد العلامة مع ذلك كونها في محالها (2)، وحصر القطب الراوندي في القلنسوة والتكة والجورب والخف والنعل (3) ولا وجه لها، لما ذكرنا.
وألحق الصدوق العمامة (4) بما ذكرنا.
وقد يوجه بأن المراد العمامة الصغيرة كالعصابة، فإن سلب اسم الثوب عن الكبيرة محل تأمل.
ثم إنه يمكن تقوية ما ذهب إليه ابن إدريس لما ورد في بعض الأخبار في كراهة صلاة المختضب، نعم إذا كانت خرقته طاهرة (5).
وربما يقال: إن الظاهر أنه لا ينفك غالبا نجاسة الخرقة عن نجاسة اليد، فيرجع إلى اشتراط طهارة البدن.
وبالجملة: لا ظهور له بحيث يقاوم الإطلاقات وغيرها، وفي بعض الأخبار:
صل في نعليك إذا كانت طاهرة (6).
ومنها: ثوب المربية للصبي، فإنها يكتفى بغسلها كل يوم مرة، لرواية أبي حفص (7) المنجبرة بالشهرة.
والمذكور فيها المولود، فلا وجه لتخصيص الصبي، بل ويمكن التعدي إلى المربي مع وجود العلة فيه، وكذا إلى أزيد من ثوب لو اضطر إلى ذلك، وإلى أزيد من ولد، وهكذا إلى الغائط، سيما مع شيوع إطلاق البول عليهما للاستهجان.
والظاهر من اليوم: اليوم والليلة.