ويدل على مذهب الشيخ القوي: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال: علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم (1). ولا بد من التوجيه أيضا.
ويدل على التفصيل الذي احتمله الشهيد على ما استدل به في الذكرى (2) وصحيحة ابن مسلم المتقدمة (3) والحسن - لإبراهيم - عن ميسر: في المني تغسله الجارية فلا تبالغ فيصلى فيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أما أنك لو غسلت أنت لم يكن عليك شئ (4)، وقال بإمكان ذلك إن لم يكن قولا ثالثا.
وقد يستدل له أيضا برواية ميمون الصيقل: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حد، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة (5).
وفي الثلاثة نظر.
أما الأولى فلورود الشرط مورد الغالب، ولا حجة فيه.
وأما الثانية فظاهر، لأن العلة هنا عدم تحقق الغسل شرعا، يعني لو أنت غسلت لكنت غسلت صحيحا، فلم يحتج إلى الإعادة، ولا دخل له بما نحن فيه.
وأما الثالثة فضعيفة، لا يعارض الأخبار المعتبرة المعتضدة بالشهرة.
فرع: إذا وقع عليه النجاسة بين الصلاة وزال ثم اطلع عليها، الظاهر عدم البطلان، للأصل وعدم شمول الأدلة.
وأما إذا لم يكن عالما به وعلم به في الأثناء وعلم السبق، أي ظهر له أن وصول النجاسة كان قبل الصلاة، فذهب جماعة من الأصحاب (6) إلى وجوب إزالة