فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام: " تتم إلى الليل، فإنه إذا كان تاما رؤي قبل الزوال " (1).
ومحمد بن جعفر وإن كان مشتركا بين الثقة وغيره (2)، ولكن أستاذنا - طاب ثراه - قال في بعض تحقيقاته: ما رواه الشيخ عن كتاب علي بن حاتم الثقة الجليل بسنده الصحيح عن محمد بن عيسى، ومع ذلك فالضعف منجبر بالشهرة التي كادت أن تكون إجماعا.
وجه الدلالة: أن الظاهر أن المراد من هلال شهر رمضان هو هلال شوال كما يتسامح فيه في المتعارف، بقرينة قول السائل: " فترى أن نفطر " إذ هو المناسب للصوم اللازم، دون صوم آخر شعبان، وقوله عليه السلام في الجوا ب: " تتم إلى الليل " دون أن يقول:
اعدل بنيتك إلى صوم رمضان، وبالعلة المنصوصة يتم الحكم في أول شهر رمضان أيضا، بل القول بعدم الفصل لما سنذكر من موافقة المختلف للمشهور.
وفي شرح الروضة للفاضل الإصفهاني " غم علينا الهلال " معرفا باللام، فلا إشكال.
وعن جراح المدائني قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه " (3) ولا وجه لحملها على ما بعد الزوال، سيما والمحتاج إليه هو بيان ما قبل الزوال كما ظهر من مخالفة الثوري في زمانه عليه السلام وأبي يوسف (4)، ولم يعهد خلاف من أحدهما في بعد الزوال حتى يكون الحديث رفعا له.
وموثقة إسحاق بن عمار أو صحيحته، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن