رمضان لم يجز عنه، وإن كان هو هو فقد وفق له، وإن كان بعده أجزأه " (1).
ولا بد من مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين، بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا، وإلا كان أحد الشهرين غير رمضان على اليقين.
قيل: وتجري فيه الأحكام المتقدمة في الشهر المظنون، إلا أنه يجوز له ترك ما اختاره أولا واختيار شهر آخر في أثنائه، ولا كفارة في الإفطار حينئذ; لعدم الدليل على التعين عليه بسبب اختياره ذلك (2).
ويظهر من التذكرة عدم وجوب التتابع هنا، بل جعله أولى (3)، وهو مشكل، بل الظاهر الوجوب.
قال في المسالك: ولو اتفق للأسير صيام شهر رمضان تطوعا فالأقرب الاجزاء عنه (4). وقد صرح به في التذكرة أيضا (5)، وهو منقول عن المنتهى (6) تمسكا بظاهر قوله عليه السلام في صيام يوم الشك بنية الندب: " هو يوم وفقت له " (7).
أقول: وقد نقلنا عن المفيد في صوم المقنعة في صوم يوم الشك ما يدل صريحا على ذلك (8).
وأما وقت وجوب الإمساك فهو طلوع الفجر الثاني بإجماع العلماء والآية (9) والأخبار، إلا في الجماع، فيجب