القضاء كما مر مرارا.
وقد توجه بتوجيهات، أوجهها: أن كلمة " لا " من توهم الراوي، أو تصحيف كلمة " ولاء " بالمد ردا على توهم أنها تفرق في قضاء الصوم، للفرق بين القضاء والأداء، فلعله عليه السلام كتب تحت قوله: " صومها " تقضي صومها ولاءا، وتحت قوله: " صلاتها " تقضي صلاتها.
وربما يؤيد ذلك بمكاتبة الصفار التي وردت في قضاء صوم الولي، ففي جملتها:
أنه يقضي عشرة أيام، ولكن يقدح فيها ما ذكره بعض المحققين (1) من عدم ارتباط السؤال بالجواب فإن مورد السؤال من الأمور النادرة، والجواب يشعر بكثرة الوقوع من جهة قوله عليه السلام " كان يأمر " فلعل ذلك كان جواب السؤال عن الحيض، فإن هذه العبارة وردت في بعض أخبار الحيض بعينها.
ولعل ذلك حصل من جهة غفلة الناقل، فإن من شأن المكاتبة الجمع بين السؤالات المختلفة، وبأدنى غفلة تلتبس أوضاع السؤال والجواب، ولذلك يظهر من بعضهم التوقف كالشيخ في المبسوط حيث أسندها إلى رواية الأصحاب (2).
وكيف كان; فهذه الرواية مع عمل الأصحاب يكفي في إثبات هذا الحكم.
ولكن الإشكال في تحقيق الشرط أنه أي شئ هو، فهل هو جميع الأغسال أو بعضها، أو هي مع ضمائمها كالوضوء لكل صلاة، أو ذلك مع تغيير القطنة والخرقة أيضا؟ فقد اختلف كلام الأصحاب فيه، وقد حصرها بعض الأفاضل في وجوه ستة (3):
الأول: اشتراط صومها بكل ما عليها كما هو ظاهر الشيخ في النهاية (4) وابن إدريس (5).