وتؤيده صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فإني صمت وتصدقت " (1).
وأجاب الشيخ عنها: بما حاصله أنه ليس فيها إلا أنه لم يصح في نفس الرمضانات لا فيما بينهن (2)، ولا يرد عليه أنه يلزم أن يكون تركه عليه السلام تهاونا; لعله كان من جهة عذر آخر، أو لسعة الوقت فعرض عذر آخر.
وكيف كان فالمذهب هو المشهور.
ثم إن ههنا أمورا لا بد أن ينبه عليها:
الأول: لا تتكرر الكفارة بتكرر السنين على الأشهر الأظهر المحكي عليه الاجماع من الخلاف (3); للأصل، والإطلاقات، وخصوص رواية سماعة المتقدمة (4).
وقال في التذكرة: ولو أخره سنين تعددت الكفارة بتعدد السنين، وللشافعي وجهان (5) و (6)، ولم نقف على مأخذه.
الثاني: لا فرق بين رمضان واحد أو أكثر في لزوم الكفارة، فيتعدد بتعدده، فلو استمر المرض إلى ثلاث فيفدي عن كل من الأولين، وهكذا قطع به العلامة في التذكرة من غير نقل خلاف (7)، والشهيدان (8)، وغيرهما (9).