كما يظهر من الفاضلين في المعتبر والتذكرة (1).
وتدل عليه الأخبار، مثل ما رواه الصدوق في الصحيح عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال: " تفطر حين تطمث " (2).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج: أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال: " تفطر ثم تقضي ذلك اليوم " (3).
وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام: في امرأة أصبحت صائمة، فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت، أتفطر؟ قال: " نعم، وإن كان قبل المغرب فلتفطر "، وعن امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم، كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال: " إنما فطرها من الدم " (4).
وأما المستحاضة فيصح منها الصوم إذا أتت بما يجب عليها من الأعمال بلا خلاف، وأما بدونه فلا يصح بل يجب عليها قضاؤه، وهو مذهب الأصحاب كما في المدارك (5)، بل ادعى في المسالك الاجماع عليه (6).
ولكن الإشكال في أن العمل الذي يوجب تركه القضاء أي شئ هو؟ فعن ظاهر الشيخ في النهاية (7) وابن إدريس (8) وصريح المبسوط (9) اعتبار الجميع حتى الوضوء وتجديد القطنة والخرقة، فبترك شئ منها يجب القضاء.