ولكن العلامة قال في التذكرة: لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا; لأصالة البراءة، واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين، وللشافعية طريقان، إلى آخر ما ذكره (1)، وظاهره الاجماع، ولعله الأقوى.
الخامس: هل يكفي قول الحاكم في ثبوت الهلال أم لا؟
قال في المدارك: فيه وجهان، أحدهما: نعم، وهو خيرة الدروس (2); لعموم ما دل على أن الحاكم يحكم بعلمه (3)، ولأنه لو قامت عنده البينة فحكم بذلك، وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من الأحكام، والعلم أقوى من البينة، ولأن المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما تتحقق به العدالة إلى قوله، فيكون مقبولا في جميع الموارد.
ويحتمل العدم; لإطلاق قوله عليه السلام: " لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين " (4). (5) أقول: وما ذكره في التعليل لمختار الدروس إنما يناسب كلامه الآخر بعد ذلك، قال: ولو قال: اليوم الصوم أو الفطر ففي وجوب استفساره على السامع ثلاثة أوجه، ثالثها إن كان السامع مجتهدا (6)، انتهى.
وحاصل المقام: أن مرجع المسألة الأولى إلى قبول شهادة الحاكم وحده في ثبوت الهلال، والأظهر فيها عدم القبول; لأنها شهادة وليست بحكم.
ومرجع المسألة الثانية إلى حكم الحاكم بثبوت أول الشهر، وأنه يوم الفطر أو الصوم، والأوجه فيه القبول لرعيته، دون مجتهد آخر أو مقلد مجتهد آخر، إلا مع