ويمكن حمل بعضها على صورة العزم على الغسل، كصحيحة العيص وما في معناها.
وبالجملة المسألة واضحة.
وينبغي التنبيه لأمور:
الأول: إن ظاهر كلام الأصحاب في بيان ماهية الصوم " أنه هو الإمساك عن الأمور المحصورة التي منها البقاء على الجنابة متعمدا " يقتضي التعميم في كل صوم، ولكن الأخبار كما ترى واردة في شهر رمضان، ولذلك تردد العلامة في المنتهى (1).
وقال في المعتبر: ولقائل أن يخص هذا الحكم برمضان (2).
أقول: والأظهر إلحاق قضاء شهر رمضان به في الإفساد; لصحيحة عبد الله بن سنان: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب في أول الليل، ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل، وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال: " لا يصوم ذلك اليوم، ويصوم غيره " (3).
وصحيحته الأخرى، قال: كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان، وقال: إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر، فأجابه: " لا تصم، هذا اليوم، وصم غدا " (4) وقد مرت موثقة سماعة أيضا.
ويظهر من هذه الأخبار: أن المجنب لا يصح منه القضاء وإن كان أصبح جنبا سهوا، أو من غير علم كما لو احتلم ولم يعلم حتى أصبح.
واحتمل الشهيد الجواز مع التضيق إن لم يعلم الجنابة حتى أصبح (5)، وكذلك