وأما تقدم الفجر مثلا على الظهرين والظهرين على العشاءين واليوم الماضي على المستقبل، فإنما هو من باب الاتفاق بتبعية الأوقات، لا بجعل الشارع.
المبحث الثالث: فيمن يجب له القضاء.
هل يختص ذلك بالرجل، أو يجب للمرأة أيضا؟ فيه خلاف، ظاهر إطلاق الأصحاب كما ذكره بعضهم العموم، وإن كان يظهر من الذكرى أن ظاهر الأصحاب الاختصاص بالرجل (1)، كما يظهر من مسألة الحبوة.
وصريح الشيخ في النهاية والمبسوط (2) وابن البراج (3) والعلامة في المختلف (4) وأسنده فيه إلى جماعة، والشهيد في الدروس واللمعة (5) لزوم القضاء عنها.
ومال إليه في الذكرى، قال: وكلام المحقق يؤذن بالقضاء عن المرأة، ولا بأس به (6).
ولعله أراد قوله في المعتبر، حيث قال بعد نقله عن الشيخ: إن كل صوم كان واجبا على المريض بأحد الأسباب الموجبة، فمات وكان متمكنا من قضائه، فإنه يتصدق عنه أو يصام عنه: وما ذكره - رحمه الله - صواب، وعليه دل ظاهر الروايات.
وقال أيضا: وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل، وما يفوتها من أيام حيضها وجب القضاء عليها، فإن لم تقض وماتت وجب على وليها القضاء عنها إذا فرطت فيه، أو يتصدق عنها على ما بيناه (7)، انتهى.