الرابع: لو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه; للأخبار الكثيرة، مثل صحيحة القداح (1)، وصحيحة العيص (2)، وموثقة ابن بكير (3)، ورواية عمر بن يزيد المذكورة في العلل (4)، وادعى عليه الاجماع في التذكرة (5).
وقال في المنتهى: لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد لم يفسد صومه ويجوز له تأخير الغسل، ولا نعلم فيه خلافا (6).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة في البحث السابق محمولة على الكراهة (7).
ويدل على عدم الإبطال وجواز النوم بعده صحيحة العيص بن القاسم (8).
الثامن: اختلف الأصحاب في الحقنة بالمائع بدون ضرورة، والمشهور فيها الحرمة، فعن الأكثر أنها مفسدة للصوم موجبة للقضاء (9)، وادعى على كونها مفطرة السيد في المسائل الناصرية الاجماع (10)، وهو منقول عن الشيخ في الخلاف أيضا (11)، ولعل الإجماعين المنقولين مع عمل الأكثر يكفي في ذلك.
وتؤيده صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام: أنه سأله عن الرجل يكون به العلة،