في القواعد (1)، وهذا الإطلاق يشمل اليوم الواحد والأكثر منه، إلى انقضاء الشهر.
ويشكل أولا: بأن صحيحة الحلبي وما في معناها ظاهرة في غير صورة الانفراد.
وثانيا: بأنه لا يظهر فرق حينئذ بين ما نحن فيه وبين ما لو نام جنبا أول مرة فأصبح ولم يغتسل، وإنهم حكموا فيه بصحة الصوم وإن ترك الغسل طول النهار عمدا، وحكموا ههنا بوجوب القضاء، فما وجه اختلاف حكمها حتى أن حكمهم في النائم يشمل ما لو نام النومة الأولى وأصبح ناسيا للجنابة حتى الليل.
ومقتضى حكمهم هنا وجوب القضاء لدخوله في الناسي، ومقتضى ما ذكروه في النائم عدم الوجوب; لدخوله تحت مسألة النائم.
فاندفاع الإشكال إما ببيان الفارق بين النوم والنسيان، إن جعلنا الإشكال في عدم الفرق بينهما من جهة عدم التكليف حالهما، وإما ببيان اندراج ما اجتمع فيه النوم والنسيان في أيهما.
فأما الأول; فيمكن الفرق كما يستفاد من غاية المراد (2) بأن النسيان مظنة التذكر، بخلاف النوم، فلما أبيح له النوم إرفاقا به، أبيح له ما يترتب عليه، فلا تفريط فيه; بخلاف الناسي، فإنه من جهة تفطنه في مظنة التذكر، وعدم تذكره مع طول الزمان لا يكون إلا لتفريطه، ولذلك يقال بوجوب القضاء في النائم ثانيا، فإنه قد يتخلل التذكر بينهما، فنومه ثانيا أيضا تفريط.
وتوضيح ذلك: أن مقدمات النسيان قد تكون اختيارية، ولذلك مدح الله المؤمنين بقولهم: * (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا) * (3).
ويوضحه: ما ورد من لزوم إعادة الصلاة على من نسي إزالة النجاسة; معللا بأن ذلك لأجل أن يهتم بأمره حتى لا ينسى، ويشير إليه قوله عليه السلام: " رفع عن أمتي