عدم القول بالفصل.
وأما الوضوء وتغيير القطنة والخرقة فليست من متممات الغسل كما حققناه في محله، بل الظاهر أنها لتصحيح الصلاة، مع أنه إنما سئل عن الغسل.
وكذلك الظاهر عدم اشتراط تقديم الغسل الفجري على الفجر; لعدم اشتراطه في غسل المستحاضة، ولا استبعاد في تأثير ذلك في تصحيح ما تقدمه من الزمان، بخلاف الغسل الليلي الآتي.
وأما اشتراط الغسل الليلي للصوم الآتي فلا يبعد اشتراطه، إلا أن يداخله في الفجري الآتي، أو برئت في الليل واغتسلت للبرء.
تنبيهات:
الأول: لو استحاضت بعد صلاة الغداة أو صلاة الظهر والعصر، فالظاهر عدم وجوب الغسل، حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى; لأن المستفاد من الرواية إنما هو اشتراطه بالغسل الواجب للصلاة، والمفروض عدمه.
الثاني: هذا الحكم مختص بشهر رمضان لا غير، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص.
الثالث: لو لم يتمكن الجنب وأخواته من الغسل، ففي وجوب التيمم عليهم قولان، أصحهما الوجوب; لما مر في مبحث التيمم; من أنه يجب لكل ما تجب له المائية (1)، ويلزمه القول بوجوب القضاء والكفارة مع تعمد الترك.
وحينئذ فهل يجب البقاء عليه إلى الفجر؟ فيه أيضا قولان، وما ذكروه في وجه القولين لا يخلو عن ضعف، والأولى أن يبنى ذلك على أن التيمم هل هو رافع لوصف الحالة المانعة إلى زمان التمكن من الغسل، أو إلى أحد الأمرين من ذلك، أو