ومنه يظهر وجه القول بالكراهة أيضا.
وفيه: أن الجمع إنما يصح مع المقاومة، وهذه الصحيحة لا تقاوم ما تقدم، سيما مع هجر أكثر الأصحاب لها، ويمكن حملها على الجواز مع الضرورة كما يشعر به لفظ الدواء، وهو لا ينافي الإفساد. أو على الجامد كما هو ظاهرها، وتدل عليه موثقة الحسن بن فضال، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم؟ فكتب عليه السلام: " لا بأس بالجامد " (1) وفي التهذيب: " ما تقول في التلطف من الأشياف " (2).
وأما الجامد: فالأكثر على أنه غير محرم، بل نقل عن كشف الرموز نفي الخلاف (3)، وعن ظاهر الغنية الاجماع (4)، لكن صريح المعتبر التحريم في الحقنتين (5)، وهو مقتضى إطلاق الصدوقين (6).
ومقتضى إطلاق ما نقله السيد عن قوم من أصحابنا كونها موجبة للقضاء والكفارة (7).
ومقتضى ما اختاره في الجمل الكراهة (8)، وكذلك الشيخ في النهاية (9).
ومقتضى إطلاق السيد في الناصريات كونه مفسدا (10)، وكذلك المفيد (11)