ولو تركته في محله فلا بد أن تغتسل قبل الفجر غسلا لرفع ذلك الحدث، وإن لم يجب عليها غسل للمقبل، وإلا تداخلا كما ذهب إليه الشهيد الثاني رحمه الله (1).
وانقدح من هذا وجوب غسل الاستحاضة للصوم المقبل إذا حصل موجبه ولم تفعله في محله قبل الفجر، كالحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر، كما تقدم في كتاب الطهارة مع دليله، وأنه يجب التيمم بدلا عنه مع العجز كالجنب العاجز عنه (2).
وأما الكفارة; فالأظهر عدم وجوبها، لا في ترك الغسل، ولا في ترك التيمم، مع الأولوية في ترك التيمم في بدل غسل الجنابة، ولكن احتمال وجوبها هنا أقوى; لثبوته في ترك غسله، واحتمال مساواة البدل للمبدل منه.
تنبيهان:
الأول: أنه هل يجب عليها غسل للبرء أم لا؟ وهل تتوقف عليه صحة الصوم أم لا؟ قال العلامة في التحرير: قال الشيخ: إذا انقطع دمها أينقض وضوءها؟ والوجه ذلك إن كان للبرء، وإلا فلا، والمراد بالبرء هو الشفاء (3).
قال في المدارك: وهو حسن، لكن لا يخفى أن الموجب له في الحقيقة هو الدم السابق على الانقطاع، لأنفس الانقطاع، فإن دم الاستحاضة يوجب الوضوء تارة والغسل أخرى، وإسناد الإيجاب إلى الانقطاع والاقتصار على إيجاب الوضوء خاصة لا يستقيم.
وقال في الذكرى: وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة بناءا منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء