التاسع: المشهور أن تعمد القئ مفسد للصوم، موجب للقضاء (1).
وفي المختلف: نقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أنه يوجب القضاء والكفارة، وعن بعضهم أنه يوجب القضاء، وعن بعضهم أنه ينقص الصوم ولا يبطله (2)، قال:
وهو الأشبه (3)، انتهى.
وفيه أيضا عن ابن الجنيد: وجوبهما معا إذا كان من حرام (4).
وعن ابن إدريس: أنه يكون مخطأ ولا يجب عليه شئ (5).
والأقوى الأول; للأخبار المستفيضة، منها صحيحة الحلبي المروية عن الصادق عليه السلام:
" إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، فإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه " (6).
وفي صحيحته الأخرى: " إذا تقيأ الصائم فقد أفطر " (7).
وموثقة سماعة (8)، وموثقة عبد الله بن بكير (9) وغيرها.
والاكتفاء بالقضاء في هذه الروايات ظاهر في نفي الكفارة.
نعم يشكل الأمر بصحيحة الحلبي الثانية مع ملاحظة ما دل على أن متعمد الإفطار تجب عليه الكفارة، ولكن ترك ذكرها في هذه الأخبار الكثيرة في مقام البيان أقوى من هذا الإشعار، سيما مع عمل الأكثر بخلافها.