بتعدد الازدراد; لصدق الإفطار لكل منها.
الخامس عشر: لو أوجد موجب الكفارة ثم حصل مسقط الصوم كالمرض والحيض وغيرهما; فعن الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع (1) والعلامة في التحرير عدم سقوط الكفارة (2).
وقيل: تسقط (3)، واختاره العلامة في القواعد والتذكرة والإرشاد والمختلف (4)، وولده في الإيضاح (5)، والأول أقرب.
لنا: الاجماع المنقول، وأنه يصدق عليه أنه أفسد صوم يوم من رمضان، فتجب عليه الكفارة، مضافا إلى أن العلة في الوجوب هي هتك حرمة الشهر ظاهرا وقد حصل.
واحتجوا: بأن صوم هذا اليوم غير واجب في علم الله، وقد انكشف لنا بتجدد العذر، فلا تجب الكفارة كما لو انكشف بالبينة أنه من شوال.
وفيه: أن التحقيق وإن كانت الألفاظ أسامي للأمور النفس الأمرية، ولكنا نقول:
إن التكاليف متعلقة بما هو في نفس الأمر في نظر المكلف - وإن كان بظنه المتبع في هذه المقامات مع تعذر العلم - لا في نفس الأمر، والمفروض أنه حين الإفطار مكلف في اعتقاده بالصوم، فيصدق عليه أنه أفطر ما هو صوم في نفس الأمر بحسب اعتقاده، فتتعلق به الكفارة، ويستصحب وجوبها بعد انكشاف فساد اعتقاده، والقضية مطلقة، وليست مقيدة بما لم ينكشف فساد ظنه، وهي قابلة للاستصحاب.
واحتجاجهم بأن صوم هذا اليوم غير واجب في علم الله، إنما يتم إذا سلمنا أن