فالظاهر عدم الإبطال; للأصل مع كونه مجوزا شرعا.
وأما لو كان عبثا ففيه قولان: من جهة فحوى ما دل على لزوم القضاء في التبرد والعبث، ومن جهة الأصل. ورواية يونس بعمومها تدل على الأول.
ثم إن صاحب المدارك قال: ولا يلحق بالمضمضة الاستنشاق قطعا، فلا يجب مما سبق منه قضاء ولا كفارة، بل لو قيل بأن تعمد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم، لم يكن بعيدا (1).
وعن ظاهر جماعة من الأصحاب الإلحاق (2)، ولم نقف على دليله.
الخامس: اختلف كلام الأصحاب في ابتلاع النخامة.
والمراد بالنخامة مشتبه في كلام أهل اللغة وفي كلام الفقهاء أنها هل هي ما يخرج من الصدر والحلق، أو هي ما يجذب من الرأس إلى الحلق من الخيشوم، أو مشترك بينهما لفظا أو معنى؟
ويظهر من الشرائع: أنها ما يخرج من الصدر، لاما يجذب من الدماغ، حيث عطف حكم المسترسل من الدماغ على النخامة المشعر بالمغايرة; وفرق بينهما في الحكم، (3) كالعلامة في الإرشاد (4).
ويظهر من التذكرة عكس ذلك، حيث أطلق على ما يجذب من الرأس النخامة، وعلى ما يخرج من الصدر النخاعة (5).
ويظهر من موضع آخر فيها الاتحاد، فقال: لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو