جوفي شئ، فقال: " لا بأس، ليس عليك شئ " (1).
وموثقة سماعة، عن أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم يقبل؟ قال:
" نعم، ويعطيها لسانه تمصه " (2).
ورواية علي بن جعفر - ووصفها في المنتهى بالحسن (3)، وقال في الخلاصة: إن سند الشيخ إليه صحيح (4) فلا يضر وجود محمد بن أحمد العلوي في سنده - عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة كذلك؟ قال: " لا بأس " (5) فإن وصول الريق إلى الجوف في الأولى لم يظهر أنه كان من الفعل الاختياري.
والثانية يمكن دفعها بأن المص لا يستلزم الابتلاع، مع أنه لا دلالة فيها على كون المرأة صائمة، وانجذاب لعاب المرأة بمصها لسانه غير معلوم، مع أن كون البلة مبطلة ممنوع كما تقدم، ويشكل بترك الاستفصال.
وكيف كان فالأظهر وجوب الاجتناب عن إدخال اللعاب في الجوف اختيارا.
فروع:
الأول: لا بأس بمص الخاتم لرفع العطش وغيره; للأصل، ولصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال: " لا بأس بأن يمص الخاتم " (6).
وصحيحة منصور بن حازم أنه قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجعل النواة