وموثقة سماعة، قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدرك الفجر، قال: " عليه أن يتم صومه، ويقضي يوما آخر " فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال: " فليأكل يومه ذلك وليقض، فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور " (1).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: سألته عن احتلام الصائم قال، فقال: " إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا يتم (2) حتى يغتسل، وإن أجنب ليلا في شهر رمضان، فليس له أن ينام إلا ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ، ولن يدركه أبدا " (3).
ورواية سليمان بن جعفر (4) المروزي، عن الفقيه عليه السلام، قال: " إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولم يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم " (5) إلى غير ذلك من الأخبار.
حجة القول الآخر: الأصل، وقوله تعالى: * (حتى يتبين) * (6) فإنه غاية للأمور الثلاثة، والأخبار المعتبرة، مثل صحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل وأخر الغسل حتى يطلع الفجر، قال: " يتم صومه ولا قضاء عليه " (7).