المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض " (1).
ومنها: الخلو عن الحيض والنفاس بالإجماع والأخبار (2)، وقد تقدمت طائفة منها.
وربما نقل عن شاذ من العامة القول بوجوب الصوم عليهما وإن وجب عليهما الإفطار; لوجوب القضاء عليهما (3). وهو خطأ فاحش، ووجوب القضاء لا يستلزم وجوب الأداء.
الثاني: في شرائط القضاء وهي أمور:
منها: البلوغ والعقل فلا يجب القضاء على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إجماعا كما ادعاه الشهيد الثاني رحمه الله (4)، وصاحب المدارك (5). والمحقق في المعتبر (6)، والعلامة في التذكرة (7).
واستدل في المدارك بحديث " رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقض " (8) وهو غفلة، سيما مع ملاحظة وجوب قضاء الصلاة