المقصد الخامس فيمن يصح منه الصوم وفيه مباحث:
الأول: لا يصح الصوم إلا من العاقل، المسلم، بل المؤمن، فلا يصح من المجنون، ولا الكافر، بل المخالف.
أما الأول، فلا إشكال فيه; لعدم التكليف المقتضي لتعلق الأمر، المقتضي لحصول الامتثال وموافقة الأمر الذي هو معنى الصحة.
وفيما لو عرض في أثناء النهار مع سبق النية وزال; إشكال، وسيجئ الكلام فيه.
وأما الثاني، فلا إشكال فيه أيضا; لاشتراط نية التقرب وإطاعة أولي الأمر منا، وهي لا تحصل من الكافر، منكرا للصانع كان، أو مشركا، أو أهل ملة، وهو لا ينافي كونه مكلفا; للتمكن من الإيمان الذي هو مقدمة الواجب، لأنه مقدور له، فبطلت شبهة المنكر، وهو لزوم التكليف بما لا يطاق، إذ التكليف إنما هو في حال الكفر ، لا بشرط الكفر.
وأما الثالث، فقد مر في كتاب الصلاة وغيره; أن الأصح عدم صحة عباداتهم، وأن